السيد محمد صادق الروحاني

60

زبدة الأصول (ط الخامسة)

يسلتزم سقوط الأمر بالصلاة حينئذ لعدم القدرة على امتثاله . ويرد عليه قدس سره : مضافاً إلى ما عرفت من أنّ القبح الفاعلي ممّا لا أساس له أصلًا ، سوى القبح الفعلي والتجرّي غير المتحقّقين في المقام . ومضافاً إلى أنّ ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال لا يشمل أمثال المقام ، كما عرفت آنفاً . ومضافاً إلى أنّ المبغوضيّة الذاتيّة لا تمنع عن كون الفرد المتّصف بها باقياً تحت الأمر بالصلاة . أنّه لو كان القبح الفاعلي مرتفعاً بما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، لابدّ من القول بالصحّة على الامتناع أيضاً لذلك الدليل . فإنّه على هذا يدلّ على عدم كون الخروج مبغوضاً للمولى عند تضيّق وقت الصلاة . * * *